المسألة ٤١٬٠٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٩٠ج ٧ ص ٣٩٠ وَالْخُلْعُ عَلَى الْمَيْتَةِ، كَالْخَمْرِ لَا كَالدَّمِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُقْصَدُ لِلضَّرُورَةِ وَلِلْجَوَارِحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة