المسألة ٤١٬٠٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٩١ج ٧ ص ٣٩١ وَإِنْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ فِي الْخُلْعِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَالِعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَأَكْثَرَ، وَلَا يَنْقُصَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة