فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬٥٧٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٢٧ج ٧ ص ٤٢٧

وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ وَنَوَى الْوَكَالَةَ، فَالْخُلْعُ لَهَا لَكِنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْعُهْدَةُ فَيُطَالَبُ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد