المسألة ٤١٬٥٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٢٧ج ٧ ص ٤٢٧ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ وَلَا نَوَى شَيْئًا أَصْلًا، فَالْخُلْعُ لَهَا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة