المسألة ٤٢٬٠١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١٣ج ٧ ص ٣١٣ وَلَوْ أَوْصَتْ لِلْعَبْدِ بِعِتْقِهِ، فَهَلْ هُوَ كَالتَّدْبِيرِ فِي مَنْعِ الرُّجُوعِ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة