المسألة ٤٢٬٠١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١٣ج ٧ ص ٣١٣ الرَّابِعُ: إِذَا جَوَّزْنَا لِلزَّوْجِ الرُّجُوعَ فِي النِّصْفِ، فَرَجَعَ، بَقِيَ النِّصْفُ الْآخَرُ مُدَبَّرًا عَلَى الصَّحِيحِ. وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ وَجْهًا، أَنَّهُ يَنْتَقِضُ التَّدْبِيرُ فِي جَمِيعِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة