المسألة ٤٢٬٠٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١٥ج ٧ ص ٣١٥ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُتَبَرِّعِ، اشْتُرِطَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبْضُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة