Mas’ala 42043روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 315vol. 7, p. 315 فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُتَبَرِّعِ، اشْتُرِطَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبْضُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare