المسألة ٤٢٬٠٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١٦ج ٧ ص ٣١٦ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. وَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَبُ وَمَاتَ، فَفِي صِحَّةِ عَفْوِ الْجَدِّ وَجْهَانِ ; لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ لَكِنَّهُ وَلِيٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة