Mas’ala 42056روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 316vol. 7, p. 316 وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. وَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَبُ وَمَاتَ، فَفِي صِحَّةِ عَفْوِ الْجَدِّ وَجْهَانِ ; لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ لَكِنَّهُ وَلِيٌّ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare