المسألة ٤٢٬٤٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٩ج ٨ ص ٥٩ أَحَدُهَا: الْقَتْلُ فَقَطْ. حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ وَالْإِمَامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة