المسألة ٤٢٬٤٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٩ج ٨ ص ٥٩ وَالثَّانِي: الْقَتْلُ، أَوْ قَطْعُ طَرَفٍ، أَوْ ضَرْبٌ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ، قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة