المسألة ٤٢٬٨٩١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٧٦ج ٧ ص ٣٧٦ وَقِيلَ: كِنَايَةٌ قَطْعًا. وَإِذَا قُلْنَا: لَفْظُ الْخُلْعِ صَرِيحٌ، فَذَاكَ إِذَا ذَكَرَ الْمَالَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة