المسألة ٤٢٬٨٩٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٧٦ج ٧ ص ٣٧٦ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، فَكِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة