فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٣٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٢٢ج ٨ ص ١٢٢

فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْخُلْعِ وَقُدُومِ فُلَانٍ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ، وَقَعَ الْخُلْعُ صَحِيحًا، وَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد