المسألة ٤٣٬٣٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٢٢ج ٨ ص ١٢٢ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ شَهْرٍ وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ ثَلَاثٌ، فَالْخُلْعُ فَاسِدٌ وَالْمَالُ مَرْدُودٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة