المسألة ٤٣٬٥٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٤١ج ٨ ص ١٤١ وَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى الْمَوْلُودُ مَعَ الْأُنْثَى ذَكَرًا، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة