المسألة ٤٣٬٥٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٤١ج ٨ ص ١٤١ وَإِنْ بَانَ أُنْثَى، وَقَعَ طَلْقَتَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة