المسألة ٤٣٬٨٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٥٦ج ٨ ص ١٥٦ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَنِدَ الْإِقْرَارُ إِلَيْهَا، فَلْيُحْكَمْ بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة