المسألة ٤٣٬٨١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٥٧ج ٨ ص ١٥٧ فَإِنْ أَخَّرَتْ، لَمْ تَقَعْ، وَفِيهِ قَوْلٌ شَاذٌّ ذَكَرْنَاهُ فِي «كِتَابِ الْخُلْعِ» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة