المسألة ٤٣٬٨١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٥٧ج ٨ ص ١٥٧ وَلَوْ قَالَ: امْرَأَتِي طَالِقٌ إِذَا شَاءَ زَيْدٌ، لَمْ يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ بِالِاتِّفَاقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة