المسألة ٤٣٬٩٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٦٨ج ٨ ص ١٦٨ فَإِذَا مَضَى مِثْلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِفْ وَقَعَتْ ثَانِيَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة