المسألة ٤٣٬٩٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٦٨ج ٨ ص ١٦٨ وَكَذَلِكَ الثَّالِثَةُ. وَلَوْ قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة