المسألة ٤٤٬٦٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢١٧ج ٨ ص ٢١٧ وَلَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ فَأَسْلَمَتْ فَرَاجَعَهَا وَتَخَلَّفَ، لَمْ يَصِحَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة