المسألة ٤٤٬٦٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢١٧ج ٨ ص ٢١٧ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ، احْتَاجَ إِلَى الِاسْتِئْنَافِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة