المسألة ٤٤٬٨٠٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٣٠ج ٨ ص ٢٣٠ وَلَا يَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة