المسألة ٤٤٬٨٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٣٠ج ٨ ص ٢٣٠ وَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ، لَمْ يَجْبُرِ الْحَاكِمُ الزَّوْجَ عَلَى الْفَيْئَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة