المسألة ٤٤٬٨١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٣٠ج ٨ ص ٢٣٠ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة