فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٤٬٨١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٣٠ج ٨ ص ٢٣٠

فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، فَقِيلَ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ قَطْعًا، لِأَنَّهُ حَنِثَ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد