المسألة ٤٬٥٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ وَلَا بَأْسَ بِإِغْلَاقِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ. وَالْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة