المسألة ٤٬٥٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ وَلَوْ مَسَحَهُ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا كَانَ أَفْضَلَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة