فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬١١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٤٩ج ٨ ص ٢٤٩

قَالَ: لَا أُجَامِعُكِ حَتَّى أَمُوتَ، أَوْ تَمُوتِي، أَوْ قَالَ: عُمْرِي أَوْ عُمْرُكِ، فَهُوَ مُؤْلٍ لِحُصُولِ الْيَأْسِ مُدَّةَ الْعُمُرِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد