المسألة ٤٥٬١١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٤٩ج ٨ ص ٢٤٩ وَلَوْ قَالَ: حَتَّى يَمُوتَ فُلَانٌ، فَمُؤْلٍ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة