المسألة ٤٥٬٢٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٥٩ج ٨ ص ٢٥٩ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا، ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة