المسألة ٤٥٬٣٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٦٥ج ٨ ص ٢٦٥ وَلَوْ نَكَحَ فُلَانَةً ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا، صَارَ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة