المسألة ٤٥٬٣٤٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٦٦ج ٨ ص ٢٦٦ فَإِنْ خَاطَبَهَا بِلَفْظِ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة