المسألة ٤٥٬٤٨٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٧٥ج ٨ ص ٢٧٥ فَإِنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ الْمَرَّاتِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة