المسألة ٤٥٬٤٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٧٦ج ٨ ص ٢٧٦ فَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ، لَمْ يَجِبْ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَإِنْ قَالَهَا فِي مَجَالِسَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة