المسألة ٤٥٬٥٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٧٧ج ٨ ص ٢٧٧ فَإِنْ أَفَاقَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّزْوِيجِ، فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة