المسألة ٤٥٬٥٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٧٨ج ٨ ص ٢٧٨ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهَا عَنْهُ بِاسْتِدْعَائِهِ عَنْ كَفَّارَةٍ أُخْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة