المسألة ٤٥٬٥٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٧٨ج ٨ ص ٢٧٨ وَلَوْ مَلَكَهَا بَعْدَمَا ظَاهَرَ، وَعَادَ فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة