المسألة ٤٥٬٥٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٨٠ج ٨ ص ٢٨٠ إِذَا ظَاهَرَ الذِّمِّيُّ وَعَادَ، يُكَفِّرُ بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْإِطْعَامِ دُونَ الصِّيَامِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة