المسألة ٤٥٬٥٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٨١ج ٨ ص ٢٨١ وَإِذَا كَفَرَ فِيهَا ثُمَّ أَسْلَمَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة