المسألة ٤٥٬٥٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٨١ج ٨ ص ٢٨١ وَلَا يُجْزِئُ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُ كَافِرَيْنِ، لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة