المسألة ٤٥٬٥٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٨١ج ٨ ص ٢٨١ فَإِنْ كَانَا فِي عَسْكَرٍ وَاحِدٍ، لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ، بَلْ هُوَ تَبَعٌ لِأَبَوَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة