المسألة ٤٥٬٥٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٨٢ج ٨ ص ٢٨٢ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُجْعَلُ مُرْتَدًّا، وَجَبَ، حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ التَّلَفُّظِ، مَاتَ كَافِرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة