فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٥٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٨٣ج ٨ ص ٢٨٣

فَإِذَا وَحَّدَ الثَّنَوِيُّ، أَوْ قَالَ الْمُعَطِّلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جُعِلَ مُسْلِمًا، وَعُرِضَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الرِّسَالَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد