المسألة ٤٥٬٥٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٨٣ج ٨ ص ٢٨٣ فَإِذَا وَحَّدَ الثَّنَوِيُّ، أَوْ قَالَ الْمُعَطِّلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جُعِلَ مُسْلِمًا، وَعُرِضَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الرِّسَالَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة