المسألة ٤٥٬٦٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٨٤ج ٨ ص ٢٨٤ وَلَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُهُمَا مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، وَيُجْزِئُ مَقْطُوعُ جَمِيعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: هُوَ كَقَطْعِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالْأَشَلُّ كَالْأَقْطَعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة