المسألة ٤٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٤٥ج ١ ص ٤٥ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا يَحْرُمُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: عَلَى الْوَجْهَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة