المسألة ٤٥٬٨٣٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٠٢ج ٨ ص ٣٠٢ فَلَوْ وَطِئَ الْمَظَاهِرُ بِاللَّيْلِ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ، عَصَى بِتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ، وَلَكِنْ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة